ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٤ - الحديث ١٦
الْحَسَنَاتُ وَ جَازَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً وَ ضَعِيفاً.
[الحديث ١٥]
١٥صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَتِيمَةِ مَتَى يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُهَا قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَ لَا تُضَيِّعُ فَسَأَلْتُهُ إِنْ كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَقَالَ إِذَا زُوِّجَتْ فَقَدِ انْقَطَعَ مُلْكُ الْوَصِيِّ عَنْهَا.
[الحديث ١٦]
١٦الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ آدَمَ بَيَّاعِ اللُّؤْلُؤِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَةُ وَ كُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَةُ وَ عُوقِبَ وَ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَكَذَلِكَ وَ ذَلِكَ أَنَّهَا تَحِيضُ لِتِسْعِ سِنِينَ
الحديث الخامس عشر:
و يومي إلى مذهب ابن الجنيد، إلا أن يقال: التزويج لا يكون إلا بعد الرشد، أو أن ولاية حفظ مالها بعد التزويج و عدم الرشد إلى الزوج، لكنه خلاف المشهور.
ثم اعلم أن المشهور أن الرشد يعتبر فيه ثلاثة أمور: كونه غير مفسد للمال بالتضييع، و كونه مصلحا له على الوجه اللائق بحاله مما يعتبر عند العقلاء بالتنمية مثلا. و أن لا يصرفه في المصارف الذي لا يليق بحاله، قالوا: و يعتبر كون تلك الأمور ملكة راسخة له. و المشهور عدم اعتبار العدالة، خلافا للشيخ حيث اعتبرها في الرشد، و الأقرب العدم.
قال في المسالك: و لو اعتبرت العدالة في الرشد لم يقم للمسلمين سوق، و هو كذلك.
الحديث السادس عشر: موثق.